المُبدِع هنري زغيب رئيسًا لـ”اللجنة الوطنية لنشر الإِبداع اللبناني”

بعدما رشّحت “أسواق العرب” هنري زغيب ليكون وزيرًا للثقافة والتراث في حكومة نوّاف سلام العتيدة، ولما تعذّر تحقيق ذلك بسبب التوزيع الطائفي للوزارات (منصب للكاثوليك هذه المرة)، فاجأنا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى كعادته بخطوةٍ لافتة وصائبة حيث أعلن عبر قرارٍ وزاري عن تشكيل “اللجنة الوطنية لنشر الإبداع اللبناني” برئاسة مدير مركز التراث في الجامعة اللبنانية الأميركية الشاعر هنري زغيب.

تهدفُ هذه اللجنة، حسب الوزير المرتضى، إلى توثيق وضبط ونشر الإرث الثقافي في الأدب والشعر والفنون على أنواعها وحفظها وديعة للأجيال المقبلة مُعَلِّلًا قراره باعتبار وزارة الثقافة مؤتمَنة على هذه المسؤولية الوطنية بما يشكّله الإرث المذكور من مخزونٍ يُسهمُ في إبرازِ الهوية الوطنية الإبداعية للبنان.

واوردت حيثيات قرار المرتضى أنَّ “توثيق هذا الموروث الثقافي الذي يُراد منه إظهار نتاج أعلام لبنان في المضامير الثقافية يرقى إلى الواجب الوطني لا سيما وانه يهدف أيضًا إلى تقديم لبنان إلى العالمَين العربي والغربي كوطنٍ مُصدِّرٍ لرسالة الإبداع”.

وجاء في متن القرار انه بناءً على حقّ التقدير لدى وزير الثقافة قرّر ما يلي:

المادة الأولى: تأسيس لجنة “اللجنة الوطنية لنشر الإبداع اللبناني” تكون مهمتها العمل على جمع الموروث الثقافي اللبناني وتدقيقه ونشره بكل الوسائل المتاحة ضمن إطار الأعمال الكاملة للمُبدعين اللبنانيين في مضامير الثقافة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وطباعتها.

المادة الثانية: تتألّف اللجنة من السادة هنري زغيب رئيسًا، شوقي ساسين نائباً للرئيس، سهيل مطر، علي ضاهر، ميراي شحادة، مكرم غصوب، محمود درنيقة، لور سلّوم ، مصطفى الحلوة، سليمان بختي، رشيد حسن، شربل كاملة وروني ألفا أعضاء، ورمزة جابر أميناً للسر.

المادة الثالثة: تعقد اللجنة جلساتها في المكتبة الوطنية في بيروت وترفع اقتراحاتها لوزير الثقافة للتصديق عليها ولتأمين النفقات اللازمة لتحقيقها.

المادة الرابعة: تعمل اللجنة على وضع نظامها الداخلي وترفعه الى وزير الثقافة للتصديق عليه.

المادة الخامسة:  تتحدّد تعويضات رئيس اللجنة واعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الثقافة.

المادة السادسة: ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا كل ستة اشهر إلى وزير الثقافة يتضمن الخطوط العريضة عن أعمالها.

المادة السابعة: تكون ولاية رئيس واعضاء اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ إلى مَن يلزم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى